پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص154

(والعبيد الذين) هم (تحت الشدة) بإجماعنا الظاهر المصرح به في كلام جماعة، كالمبسوط (1) والاقتصاد (2) والسرائر (3) والغنية (4) والمنتهى (5) وغيرها من كتب الجماعة، لعموم الآية، وبعض المعتبرة ولو بالشهرة: عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والسبعمائة يشتري منها نسمة ويعتقها ؟ قال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، ثم مكث مليا ثم قال: إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه (6).

وما فيه من اشتراط الضرورة هنا هو المشهور بين الاصحاب، بل ظاهر نقلة الاجماع، ولا سيما المنتهى كونه مجمعا عليه عندنا (7)، فلا إشكال فيه.

خلافا لجماعة من متأخري المتأخرين (8)، تبعا للمحكي عن المفيد (9) والحلي (10) فلم يشترطوها، لعموم الآية والخبرين.

أحدهما الصحيح المروي في العلل: قلت لابي عبد الله عليه السلام: مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة فاعتقه ؟ فقال: اشتره واعتقه، قلت: وإن هو مات وترك مالا قال: فقال: ميراثه لاهل الزكاة، لانه اشتري

(1) المبسوط: كتاب الزكاة في اصناف المستحقين ج 1 ص 250.

(2) الاقتصاد: كتاب الزكاة في مستحق الزكاة ص 282.

(3) السرائر: كتاب الزكاة باب مستحق الزكاة ج 1 ص 457.

(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في المستحق ص 506 س 10.

(5) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج 1 ص 502 س 22.

(6) وسائل الشيعة: ب 43 من ابواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 202.

(7) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج 1 ص 520 س 19.

(8) الحدائق الناضرة: كتاب الزكاة في اصناف المستحقين ج 12 ص 183.

(9) المقنعة: كتاب الزكاة باب اصناف أهل الزكاة ص 241.

(10) السرائر: كتاب الزكاة باب مستحق الزكاة ج 1 ص 457.