پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص120

فحمول على الاستحباب، كما صرح به جماعة (1)، جمعا بين الادلة، مع قصورهما سندا بالاضمار في الاول، وعدم إيمان بعض رواة الثاني، فلا يقاومان إطلاق ما دل على نفي الزكاة مع النقيصة من الفتوى والرواية، مضافا إلى الاجماعات المحكية.

وأما تقدير النصاب هنا بنصاب أحد النقدين دون غيرهما فلم أجد من النصوص عليه دلالة.

نعم ربما يستشعر ذلك من بعضها، بل في المدارك أن ظاهر الروايات أن هذه الزكاة بعينها زكاة النقدين، فيعتبر نصابهما، ويتساويان في قدر المخرج (2).

وفي الذخيرة بعد نقله عنه وللتأمل فيه مجال وان كان لما ذكره وجه (3)، انتهى.

وهو حسن.

وكيف كان فالحكم مما لا إشكال فيه، بعد عدم ظهور خلاف فيه، بل قيل: أنه متفق عليه بين الخاصة والعامة (4).

واعلم أنه يعتبر زيادة على هذه الشروط ما مر من الشروط العامة.

وهل يشترط بقاء عين السلعة طول الحول كما في المال، أم لا فيثبت الزكاة وإن تبدلت الاعيان، مع بلوغ القيمة النصاب ؟ قولان.

ظاهر الاصل والنصوص هو الاول، كما عن الصدوق (5) والمفيد (6) وعليه

(1) المبسوط: كتاب الزكاة في مال التجارة ج 1 ص 220، والكافي في الفقه: في زكاة مال التجارة ص 165، وتذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في مال التجارة ج 1 ص 227 س 31.

(2) المدارك: ص 274 س 18.

(3) ذخيرة المعاد: كتاب الزكاة في زكاة مال التجارة ص 449 س 19.

(4) الحدائق الناضرة: كتاب الزكاة في زكاة مال التجارة ج 12 ص 146.

(5) من لا يحضره الفقيه: باب الاصناف التي تجب عليها الزكاة ح 1602 ج 2 ص 20.

المقنعة: كتاب الزكاة باب حكم 1 متعة التجارات ص 247.