ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص449
ظاهر – كما مر مشكل، فتعين الثاني، لكن ربما ينافيه ظهور جملة من تلك المعتبرة في وجوب القصر كظهورها فيما مر، لتضمنها النهي عن التمام، والانكار على فاعله بالويل والويح الظاهر، بل الصريح كالاول في حرمته كما عليهالعماني (1)، إلا أن يذب عنه بصرف النهي والانكار على فاعل التمام بقصد وجوبه كما عليه الناس يومئذ، ولا بأس به لامكانه، فيتعين ارتكابه.
وحينئذ، فيقوى القول بالتخيير، بل ويتعين، لاجتماع النصوص عليه أيضا، مع وضوح الشاهد عليه من الاجماع المتقدم عن الامالي، مضافا الى ما مر من صريح الرضوي المتضمن لقوله: فإن سافرت إلى موضع مقدار اربعة فراسخ ولو لم ترد الرجوع ليومك فأنت بالخيار، فإن شئت أتممت، وان شئت قصرت (2).
ومما ذكرنا، ظهر ما في قول الماتن: (ولم يثبت) إذ أي دليل أجود من الرضوي واجماع الامالي المعتضدين بالشهرة القديمة، وخصوص ما ورد من أخبار عرفة بناء على ما عرفت من الاجماع ممن عدا العماني على عدم إبقائها على ظاهرها من وجوب القصر، وعدم إمكان تخصيصها بإرادة الرجوع ليومه، لصراحة جملة منها في الرجوع لغيره، فليس بعد ذلك إلا حملها على أن المقصود بها: إثبات جواز القصر لا وجوبه، ويصرف الانكار فيها عن التمام بالنهي وما في معناه إلى فاعله بقصد وجوبه كما قدمناه.
وسيأتي مزيد تحقيق لهذا البحث.
ولذا اختار جماعة من المتأخرين: كشيخنا الشهيد الثاني (3) وولده (4) وسبطه (5) القول بالتخيير، مع عدم وقوفهم على الرضوي واجماع الامالي.
وعليه
(1) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 162 س 14.
(2) فقه الرضا (ع): ب 21 في صلاة المسافر ص 161.
(3) روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة المسافرص 384 س 11.
(4) منتقى الجنان: كتاب الصلاة باب الصلاة في السفر ج 2 ص 173.
(5) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 4 ص 437.