ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص425
البدوي والمكاري) بضم الميم وتخيف الياء، وهو: من يكره دابته لغيره ويذهب معها، فلا يقيم ببلده غالبا لاعداد نفسه لذلك (والملا ح) وهو: صاحب السفينة (والتاجر) الذي يدور في تجارته (والامير) إلذي يدور في إمارته.
(والراعي) الذي يدور بماشيته.
(والبريد) المعد نفسه للرسالة أو أمين البيدر، فإن هولاء يتمون في أسفارهم بلا خلاف إلا من العماني، فأطلق وجوب القصر على كل مسافر (1).
وهو نادر، بل على خلافه انعقد الاجماع على الظاهر المصرح به في جلة من العبائر: كالانتصار (2) والخلاف (3) والسرائر (4).
وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح: المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة، ويصوم شهر رمضان (5).
وفيه: أربعة قد يجب عليه التمام، في سفر كانوا أم حضر: المكاري والكري والراعي والاشتقان لانه عملهم (6).
ونحوه المرفوع (7) القريب منه، لكن بزيادة الملاح، وتفسير الاشتقان بالبريد، مع إسقاط لفظة ” قد “.
وفيه: ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير، ولا على المكارين، ولا على الجمالين (8).
ونحوه الموثق وغيره في: الملاحين والاعراب، معللين بأن بيوتهم
(1) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 2 – 1 ص 163 س 3.
(2) الانتصار: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 53.
(3) الخلاف: كتاب الصلاة في صلاة المسافر مسألة 329 ج 1 ص 576.
(4) السرائر: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 338.
(5) و (6).
وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 1 و 2 ج 5 ص 515.
(7) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 12 ج 5 ص 517.
(8) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 8 ج 5 ص 16.