پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص424

بما مر من الرواية وإن لم تكن الآن مشهورة، لظهور عبارتي المبسوط والسرائر، في كونها – يومئذ – مشهورة، بل ومجمعا عليها كما عرفته.

والشهرة المتأخرة لم تتحقق إلا من زمن العلامة، لكنه في التذكرة كغيره ادعى الشهرة المطلقة على ما اختاره (1)، فيمكن أن يوهن بهذه الدعوى دعوى الاجماع المتقدمة.

ويجاب عن المرسلة بضعف السند، وعدم وضوح الجابر، إلا الشهرة القديمة، وهي معارضة بالشهرة، المتأخرة القطعية، بل مطلقا كما عرفت حكايته في كلام جماعة، فلا يمكن أن يخصص بها العمومات المتقدمة، بهما لا يمكن تخصيصها بالرضوي وإن اعتبر سنده في الجملة، لقصوره عن المقاومة لها والمكافأة، لكن المسألة بعد لا تخلو عن شبهة، والاحتياط فيها مطلوب بلا شبهة.

وكما يعتبر هذا الشرط ابتدأء يعتبر استدامة.

فلو عرض قصد المعصية في الاثناء انقطع الترخص حينئذ وبالعكس، ويشترط حينئذ كون الباقي مسافة ولو بالعود قطعا، كما يشترط في الاول أيضا لو رجع إلى القصد الاول على قول قوي للاصل، ولا على آخر، لاطلاق الخبر: أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة، فإذا عدل عن الجادة أتم، فإذا رجع إليها قصر (2).

وفيه ضعف سندا، بل ودلالة، فيشكل الخروج به عن مقتضى الاصل جدا.

لكن الاحتياط بالجمع بين القولين أولى.

ثم إن إطلاق النص والفتوى يقتضي وجوب التمام على اللاهي بصيده مطلقا.

خلافا للمحكي عن الاسكافي: فإلى ثلاثة أيام، للمرسل.

وهو مع ضعفه نادر، وفي المختلف.

أنه لم يعتبره علماؤنا (3).

(1) تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 193 س 2 (، وفيه وكذا الحكم مطلما على مذهب أكثر علمائنا، فراجع.

(2) وسائل الشيعة: ب 9 من – أبواب صلاة المسافر ح 6 ج 5 ص 512.

(3) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 162 س 9.