پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص420

وانحصاره في العرفي، وهو قسمان: أصلي نشأ فيه أو اتخذه، وطارئ يعتبر في قطعه السفر فعلية الاستيطان فيه ستة أشهر بمقتضى الصحيحة المتقدمة.

(ولو قصد مسافة فصاعدا وله رأسها

منزل قد استوطنه القدر المذكور) أي: الستة أشهر المطلقة أو الدائمة الفعلية على الاختلاف المتقدم إليه الاشارة (قصر في طريقه) لحصول الشرط فيه (وأتم في منزله) لانه غير مسافر فيه لحصول القطع به.

والفرق بين هذه المسألة وما سبق توسط المنزل المزبور فيه في أثناء أصل المسافة المشترطة، فلا قصر فيه بالكلية ما لم يقصد مسافة اخرى جديدة ووقوعه هنا في رأسها مثلا، فيثبت القصر قبله.

وبالجملة: المنزل قاطع للسفر دون المسافة هنا ولهما معا ثمة، والحكم فيها يناسب الشرطية المقصودة في ظاهر العبارة، فلذا فرعه عليها دونه هنا، فإنه مذكور تبعا للاول للمناسبة بينهما.

وكذلك إقامة العشرة تارة تكون قاطعة لاصل المسافة وهي التي تناسب الشرطية وفرع حكمه عليها.

واخرئ تكون قاطعة للسفر دونها، وسنذكر حكمها إن شاء الله، فلا تكرار أصلا.

وإذا عزم مسافة ولم يعزم الاقامة في أثنائها

ف‍ (قصر ثم نوى الاقامة) في أثنائها عشرا (لم يعد) ما كان صلاه قصرا لما مر في الشرط الاول.

ولو كان دخل (في الصلاه) بنية القصر ثم عن له الاقامة في أثنائها (أتم) بلا خلاف فيه بيننا أجده، بل عليه إجماعنا في ظاهر التذكرة (1)، وقريب منها الخلاف (2) والمنتهى (3) حيث لم ينقل الخلاف فيه إلا

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 193 س 26.

(2) الخلاف: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 مسألة 341 ص 583.

(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 398 س 2