پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص413

تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير (1).

والخبر: في منتظري الرفقة الذين لا يستقيم لهم من دونهم المسافرة، إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرنجوا، فإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة أقاموا أم انصرفوا (2).

وفي آخر: إذا خرج الرجل من منزله بريدا اثني عشر ميلا – وذلك أربعة فراسخ – ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر، وان رجع عما نوى عند ما بلغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام، وان كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة (3).

وضعف السند غير مانع كتضمن الصحيح، والاخير ما لا يقول به أحد من قضاء الصلاة بعد البدء كما في الاول، وتحديد المسافة بستة أميال وألها فرسخان، وتصريح صدره بأن التقصير في أربعة فراسخ، لانجبار.

الاول بالشهرة، والثاني غير قادح في حجية ما بقي.

وبنحوه يجاب عن تضمن الجميع الامر بالقصر في نصف المسافة، والاخير الامر بإعادة الصلاة المقصورة بعد تغير النية، مع أنه لا يقول بهما الاكثر، مع أن الاول محمول على التخيير كما يأتي، والثاني على الاستحباب، للصحيح: تمت صلاته ولا يعيد (4).

وحمله على خروج الوقت كما في الاستبصار (5) ليس بأولى مما ذكرنا، بل هو أولى لاعتضاده بالاصل، واقتضاء (6) الامر الاجزاء، مضافا إلى الشهرة، وضعف سند المعارض، وخلو ما ذكره من الحمل عن،

(1) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 504.

مع تفاوت يسير وزيادة.

(2) وسائل الشيعه: ب 3 من أبواب صلاة المسافر ذيل الحديث 4 ج 5 ص 501.

(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة المسافر ذيل الحديث 4 ج 5 ص 495، باختلاف يسير في اللفظ.

(4) وسائل الشيعة.

ب 23 من أبواب صلاة المسافر ج 1 ج 5 ص 541.

(5) الاستبصار: كتاب الصلاة ب 134 في المسافر يخرج فرسخا أو فرسخين و.

ج 1 ص 228، ذيل الحديث 2.

(6) وفي نسخة (مش وم وق): امتثال.