ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص387
وقد ذكر الاصحاب
وعلى منهجه سلك شيخنا الشهيد الثاني في الروض (1) غير أنه لم يدع الاجماع على أصل الحكم، وجعل ما استقر به من عدم التحريم مع عدم التلويث مذهب الاكثر، ولعله كذلك بين المتأخرين، بل لم أقف فيهم على مخالف، فلعله عليه عامتهم كما صرح به بعضهم، مؤذنا بدعوى إجماعهم عليه، فلا بأس به وان كان المنع مطلقا أحوط، لدعوى الحلي الاجماع عليه (2) – كما حكي – وقوة احتمال استنباطه من إطلاق الآية الكربمة – وان اختصت بالمشركين خاصة – لظهورها في أن علة المنع هو النجاسة، وهي جارية في مفروض المسألة، ونحوها الرواية النبوية – وإن كانت مرسلة – لانها بموافقتها لها منجبرة، وهما كما ترى مطلقتان شاملتان لصورتي التلويث وعدمه.
وليس ما ذكره الشهيدان من أدلة الجواز في الصورة الثانية بعامة لجميعأفرادها، حتى التي لم يتحقق فيها الاجماع وكانت محل النزاع، لان غاية تلك الادلة إخراج مواردها خاصة من إطلاق الاية والرواية، وتتميمها بالاجماع المركب غير متوجه في محل الخلاف والبحث.
اللهم إلا أن يدعى حصول الظن من تتبع الجواز في تلك الموارد بالجواز في غيرها وهو في غاية القوة، مع إمكان المناقشة في دلالة الاية والرواية.
أما الاولى: فلعدم معلومية المراد مما فيها من لفظ (النجس) هل هو المعنى اللغوي أو المعنى المصطلح ؟ ولا يتم دلالتها إلا بالثاني، وهو غير معلوم بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في أمثاله، وتعيينه بتفريع فلا يقربوا عليه غير متضح بعد عموم المعنى اللغوي للخبث الباطني الموجود في المشركين
(1) روض الجنان: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 238 س 6.
(2) لم نعثر عليه.