پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص345

المنتهى (1) وكذا في الذخيرة (2) لما مر، مضافا الى صريح الخبر في الثاني.

ويكفي في الاول الاطلاق، سيما مع كونه هو المتبادر، ولذا جعله في المدارك (3) أحوط.

وإطلاقهما أيضا يقتضي وجوب الاتمام من موضع القطع مطلقا ولو حصل العارض في أثناء القراءة.

وقيل: يجب الابتداء من أول السورة التي حصل القطع في أثنائها وجعله في المدارك أحوط (4) أيضا.

(ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر) وبالعكس، للموثق: لا يؤم الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري (5).

ونحوه الرضوي مبدلا لفظة (لا) ب‍ (لا يجوز) (6) وظاهر هما – وسيما الثاني: وإن كان هو التحريم كما مر نقله – عن والد الصدوق (7).

وحكى عنه أيضا في المقنع لكن في الثاني خاصة (8)، إلا أنهما محمولان على الكراهة كما عليه من عداهما كافة، جمعا بينهما وبين الصحاح المستفيضة المصرحة بالجواز والصحة: منها: عن المسافر يصلي خلف المقيم ؟ قال: يصلي بركعتين ويمضي حيث شاء (9).

ونحوه البواقي، وهي صريحة في رد الصدوق، وكذا والده في الثاني، بل الاول أيضا، لعدم القائل بالفرق.

هذا مع تصريح الخبرين بعد ذلك بأنه: إن ابتلي بشئ من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم، ثم أخذ بيد

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 381 س 28.

(2) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 392 س 22.

(3) مدارك اللاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 4 ص 363.

(4) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 4 ص 363.

(5) وسائل الشيعة: ب 18 من ابواب صلاة الجماعة ح 6 ج 5 ص 403.

(6) فقه الرضا – عليه إلسلام -: ب 21 في صلاة المسافر والمريض ص 163.

(7) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 155 س 7.

(8) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 155 س 7، ولم نعثر عليه في المقنع.

(9) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 403.