ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص340
يذكروه.
ولعله لاطلاق النص الاتي بالرجوع الى المرجحات الاتية من غير ذكر لهذا فيه ولا إشارة، مع قصور التعليل عن إفادة التقييد له، سيما وأنه لا يخلو عن إشكال كما نبه عليه في الذخيرة (1).
ومنه يظهر وجه النظر في ترجيح مختار اكثر المأمومين مع أختلافهم، ثم التراجيح الآتية كما عن التذكرة (2) (ونهاية الاحكام (3) سيما وقد أطلق اكثر الاصحاب على الظاهر المصرح به في كلام جمع حد الاستفاضة، ومنهم: األذكرى (4) بل ظاهره أنه مذهب الأصحاب عدا التذكرة أنه: (لو (5) اختلفوا) أي: أن المومون (قدم الاقرأ) منهم اي: الاجود قراءة كما ذكره جماعة (6).
أو الاكثر كما قيل، ونسبه في البيان ألى روية (7)، ولعلهم ما ورد في الاعمى أنه: لا بأس بإمامته أذا رضوا به وكان أكثرهم قرانا (8).
وؤجل فيه غير ذلك.
فإن اتفقوا في القراءة جودة وكثرة (فالافقه) في أحكام الصلاة، فإن تساووا فيها فالافقه في غيرها، وفاقا لجماعة لاطلاق الرواية.
خلافا للذكرى فلم يعتبر الزيادة لخروجها عن كمال الصلاة (9)، ويضعف بعدم انحصار المرجح فيها، بل كثير منها كمال في نفسه، وهذا منها مع شمول الرواية لها.
(1) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 391 س 6.
(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 179 س 41.
(3) ما بين القوسين أثبتناه من المخطوطات.
(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 270 س 9.
(5) ف المتن المطبوع (ولو).
(6) ذخيرة إلمعاد: إلصلاة في صلاة الجماعة ص 391 س 29، ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 2 ص 153، ومدارك الاحكام: الصلاة في صلاة الجماعة ج 4 ص 358.
(7) البيان: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 134 (8) وسائل الشيعة: ب 12 من ابواب صلاة الجماعة ح 3 ج 5 ص 410 بتفاوت يسير.
(9) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 270 س 33.