پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص332

الخلاف (1) والسرائر (2) والتذكرة (3) وغيرها.

ويظهر ايضا من المنتهى (4) وللنبوية المشهورة المروية من طرق الخاصة والعامة: لا يؤمن أحد بعدي جالسا (3).

واطلاقه وان اقتضى المنع عن إمامة القاعد بمثله أيضا إلا أنه مقيد بما إذا أم قائما كما ذكره الاصحاب من غير.

خلاف يعرف بينهم.

وفي الروض: الاجماع عليه (6).

وهو الحجة عليه، مضافا إلى الاصل والاطلاقات، وخصوص ما ورد في جماعة العراة من صحيح الروايات المعمول به بين الاصحاب.

قالوا: وكذ ا الكلام في جميع المراتب: لا يؤم الناقص الكامل، فلا يجوز اقتداء الجالس بالمضطجع، ويؤيده بعد الاصل في العبادة القوية: لا يؤمن المقيد المطلقين، ولا صاحب الفالج الاصحاء.

(ولا الامي) وهو هنا – على ما ذكروه من غير خلاف يعرف بينهم -: من لا يحسن قراءة الحمد والسورة، أو أبعاضهما ولو حرفا أو تشديدا أو صفة (القارئ) الذي يحسن ذلك كله إجماعا على الظاهر المصرح به في الذكرى (7) واحتج عليه جماعة بالنبوي المشهور وغيره: يؤمكم أقرؤكم (8).

ولا يخلو عن نظر.

واحترز بالقارئ عن مثله، فإنه يجوز بلا خلاف مع تساويهما في شخص المجهول، أو نقصان المأموم وعجزهما عن التعلم لضيق الوقت، وعن الائتمام بقارئ أو أتم منهما.

(1) الخلاف: كتاب الصلاة ج 1 م 282 ص 544.

(2) السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة وأحكامها و.

ج 1 ص 281.

(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 177 س 28.

(4) منتهى المصالب: كتاب الصلاة ئي صلاة الجماعة ج 1 ص 371 س 15.

(5) سنن الدارقطني: ج 1 ص 398.

(6) روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص، 36 س 28.

(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 268 س 6.

(8) من لا يحضره الفقيه: كتاب الصلاة باب الاذان وألاقامة ح 880 ج 1 ص 285.