ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص326
وأما الصحيح المخير بين الاعادة وعدمها فهو وإن أو هم الاباحة المحضة إلا أن تصريحه أخيرا بجعل المعادة سبحة أوضح قرينة على استحباب الاعادة.
هذا، مع أن الرخصة في الاعادة تستلزم كون المعادة سنة، لانها عبادة، وهي لا تكون الا بفضيلة.
ويستفاد من الصحيح ونحوه الرضوي كون الوجه المنوي فيها الندب لا الفرض، وهو خيرة الاكثر، لخروجه بالاولى عن العهدة، فلا معنى لقصد الوجوب بالثانية.
خلافا للشهيدين وجوزاه بنيته أيضا (1)، للصحيحين الامرين بجعلها الفريضة.
وا الدلالة ليست واضحة ؟ لاحتمال الفريضة فيهما الفائتة دون التي تراد فيها الاعادة، أو كون المراد: إدراك الجماعة في أثناء الاولى، فيجعلها نافلة، والثانية المعادة الفريضة كما ذكرهما شيخ الطائفة مستدلا عليهما ببعض المعبترة (2).
ويحتمل فيهما غير ذلك مما ذكره جماعة، فلا يمكن أخذهما لما ذكراه حجة، سيما مع مخالفتهما الاصول الشرعية، وظاهر العبارة ككثير، وصريح جماعة اختصاص استحباب إلاعادة بالمنفرد دون الجامع.
خلافا للشهيدين فعمماه لهما (3)، اللعموم.
وفيه منع، إلا أن يدعى أستفادته من بعض الصحاح المتضمنةلترك الاستفصال، وهو غير بعيد، ولكنه لا يخلو عن نظر.
ولا ريب أن الأول أحوط.
ونحوه الكلام في استحبابها لمصلين فرأدى، إلا أن الاحتياط فيه اكد وأولى.
(1) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 56 س 12، وروض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 372 س 2.
(2) تهذيب الاحكام: ب 3 في احكام الجماعة و.
ج 3 ص 50.
(3) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 56 وروض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 371 س 28.