پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص324

اجماع محكي.

(و) ان (لا يتقدم) الامام (العاري) أي: فاقد الساتر (أمام العراة بل) يجلسون و (يجلس وسطهم، بارزا بركبتيه) كما في الصحيح (1).

وظاهر إطلاقه كالمتن، وكثير تعين الجلوس عليهم مطلقا، خلافا للمحكي عن الماتن، فخصه بصورة عدم الا من من المطلع (2).

وأوجب القيام في غيرها وهو ضعيف، والاصح وجوب الايماء علن الجميع، وفاقا للاكثر، بل عن الحلي إلاجماع عليه (3).

وقد مر الكلام فيه في بحث الساتر مستوفى.

(و) كذا (لو أمت المرأة النساء وقفن معها) أي: الى جانبها استحبابا، إلا أنه ينبغي هنا أن يكن (صفا) أي: في صف واحد أو أزيد، من غير أن تبرز بينهن مطلقا، بلا خلاف بين القائلين بجواز إمامتها، بل عليه اتفاقهم كما عن المعتبر (4) والمنتهى (5).

وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة، وفيها: الصحاح والموثق وغيرها.

وسيأتي الى جملة منها الاشارة إن شاء الله تعالى.

(ولو أمس الرجل وقفن خلفه) وجوبا على القول بحرمة المحاذاة، واستحبابا على القول بكراهتها، كما هو الاقوى وإن كان الاول، أحوط وأولى مطلقا، خصوصا هنا، للامر به في النصوص من غير معارض لها فيها، مع قوة دلالة بعض الصحاح فيما لو حاذت على فساد صلاتها.

ففيه: عن إمام كان في الظهر، فقامت امرأته بجياله تصلي معه وهي

(1) راجع الوسائل: ب 51 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 2 ج 3 ص 328.

(2) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في الجماعة ج 2 ص 70.

(3) السرائر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 206.

(4) المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 2 ص 427.

(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 377 س 9.