پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص320

الثاني، فيساعده العرف في الجملة، بل مطلقا لولا التصريح الذي مضى، بل معه أيضا.

ولكن الاحوط عدم التقدم بشئ من الاعضاء في شئ من الاحوال أصلا، بل الاحوط عدم التساوي مطلقا.

(ولا بد من نية الائتمام) بإمام معين بالاسم أو الصفة أو الحاضر معه، بعد العلم باستجماعه لشرائط الامامة، بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، بل في المنتهى (1) ونهاية الاحكام (2) والذكرى: الاجماع على وجوب أصل نية الاقتداء (3)، فلو لم ينوه أو نوى الاقتداء بغير معين فسدت الصلاة فضلا عن الجماعة.

وكذا لو نوى باثنين ولو توافقا فعلا، لعدم دليل على الصحة في نحو هذه الصورة من فتوى أو رواية، لاختصاص موردهما بغيرها.

ومنه يظهر وجه ما ذكره الشهيدان في الذكرى (4) والروض (5) والروضة (6) من فسادها لو نوى الاقتداء بزيد فبان عمروا وإن كان أهلا للامامة.

أما لو نوى الاقتداء بالحاضر على أنه زيد فبان عمروا ففي صحة الاقتداء ترجيحا للاشارة وعدمها ترجيحا للاسم وجهان، أحوطهما العدم، وظاهر العبارة كغجرها عدم وجوب نية الامامة، ولا خلاف فيه أجده، بل عليه الاجماع عن التذكرة (7).

ولا ريب فيه في الجماعة المندوبة بالاضافة الى صحة الصلاة خاصة.

أما في الواجبة فواجبة، وفاقا للشهيدين (8) وغيرهما.

وكذا في المندوبة

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 365 س 35.

(2) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 2 ص 125.

(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 271 س 21.

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 271 س 32.

(5) روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 375 س 6.

(6) الروضة البهية: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 798.

(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 174 س 40.

(8) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 54، وروض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة =