ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص315
الامام ؟ قال: لا يكبر إلا مع الامام، فإن كبر قبله أعاد التكبيرة (1).
وظاهر المعية: المقارنة، سيما مع تفريع التكبير قبله خاصة، وإذا جازت في التكبيرة جازت في غيرها، لعدم قائل بالفرق بينهما، جوازا فيها ومنعا في غيرها وإن وجد قائل به عكسا كصاحبي المدارك (2) والذخيرة (3) وغيرهما، ونحوه في الدلالة على جواز العية، لكن في غير التكبيرة بعض الصحاح الآتية في المسألة.
هذا، والاحوط تركها، سيما في التكبيرة، فإن القائل بجوازها فيه لم أعرفه وإن حكاه في الذكرى (4)، وأشعر به عبائر جماعة، لكن لم أعرف قائله منا.
نعم، حكاه في المنتهى عن أبي حنيفة (5)، ولاجله يمكن حمل الرواية السابقة على التقية، سيما مع كون المروي عنه فيها مولانا موسى بن جعفر عليهما السلام، وحالها في زمانه معروفة.
ولئن تنزلنا عن حملها عليها فهي لا تقاومالرواية النبوبة المنجبرة، بل المعتضدة بفتوى أصحابنا وان احتملت الحمل على التقية أيضا، لكونها مذهب أكثر العامة كلا يفهم من المنتهى، مع أنها أحوط للعبادة التي لا ينبغي ترك الاحتياط فيها.
واعلم: أن مقتضى وجوب المتابعة فساد الصلاة مع المخالفة مطلقا، إذ معها لا يعلم كونها العبادة المطلوبة وإن احتمل بكون الوجوب تعبديا لا شرطيا لكنه غير كاف في نحو العبادة التوقيفية اللازم فيها تحصيل البرءة اليقينية، وليست بحاصلة مع المخالفة، سيما وأن يكون قد ترك القراءة، أو أتى بها وقلنا: إن المندوب لا يجزئ عن الفرض أصلا.
(1) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 792.
(2) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 327.
(3) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 398 س 23.
(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 274 س 37.
(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 379 س 21.