پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص286

أيضا لقوله: (ولو قدم الحاضرة) على الفائتة (مع سعة وقتها) حال كونه (ذاكرا) للفائتة (أعاد) الحاضرة بعد أداء الفائتة.

ويظهر من المدارك عدم الخلاف فيه على القول بوجوب تقديم الفائتة حيث فرعه عليه، قال: وإلا فلا إعادة (1).

(لا يعيدها لم سها) عن الفائتة قولا واحدا للصحيح الاتي قريبا.

(ويعدل.

عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكرها (2) بعد التلبس) بالحاضرة للصحيح: إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى، فإنما.

هي أربع مكان أربع، وإن ذكرت أنك لم تصل الاولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الاولى وصل الركعتين الباقيتين وقم

فصل

العصر، وان ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولا تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب، وإن كنت قد صليت المغرب فصل العصر، وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم سلم ثم صل المغرب، وان كنت قد صليت العشاء الاخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب، وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة، وان كنت قد نسيت العشاء الاخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الاخرة، وان كنت ذكرتها وأنت في الركعة الاولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء الآخرة ثم قم فصل الغداة (3)، الحديث.

ولا خلاف فيه أيضا إلا من القائلين بالمواسعة، فاستحبوا العدول ولم يوجبوه، فظاهر الامر يردهم، وءانما يعدل الى الفائتة مع الامكان، وهو حيث لا يتحقق زيادة ركوع على عدد المسابقة.

وظاهر الصحيحة جواز العدول مع

(1) مدراك الاحكام: كتاب الصلاة في قضاء الصلوات ج 4 ص 304.

(2) في المتن المطبوع: (لو ذكر).

(3) وسائل الشيعة: ب 63 من ابواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 211، باختلاف في اللفظ مع زيادة ونقصان.