ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص253
إلا مع عدم الشك، مضافأ إلى إطلاق مادل على لزوم تدارك المشكوك مع بقاء المحل مثلا.
فتأمل.
وحيث أن النص يحتمله، والثاني لا يمكن التمسك به لاثباته إلا أن يرجح إرادته بإخبار الفاضل كونه مراد الفقهاء، مع ظهوره من كلماتهم واستدلالهم بالنص على انه ” لاسهو في سهو “، بناء على أن ظاهره إثبات حكم مخالف للاصل، لا موافق له، وليس إلا على تقدير التفسير الاول، مع اعتضاده بما في المعتبر (1) والمنتهى (2) وغيرهما من الاعتبار، وهو: أنه لو تداركه أمكن أن يسهو ثانيا، ولا يتخلص من ورطة السهو، ولانه حرج فيسقط اعتباره، ولانه شرع لازالة حكم السهو فلا يكون سببا لزيادته.
ومما ذكرنا: ظهر استقامة الحكم على كلا التفسيرين كما هو ظاهر كلام التنقيح المتقدم، وهو لازم لكل من اختار التفسير الاول، لموافقة الثاني للاصل.
والمتبادر من عدم الالتفات الى المشكوك فيه البناء على الاكثر إن لم يستلزم الفساد، لم الا فعلى المصحح كما مر في كثير الشك، وبه صرح جمع لمقتضى التعليلات المتقدمة، خلافا لنادر من متأخري المتأخرين، فاحتمل البناء على الاقل (3)، وهو ضعيف.
واعلم: أن قوله – عليه السلام – في الصحيحة: (ولا على الاعادة إعادة) فسر بتفسيرين أظهرهما أنه إذا أعاد الصلاة لخلل موجب للاعادة ثم حصل أمر موجب لها فإنه لا يلتفت إليه، ويعضده الصحيح: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبث معتاد لما عود (4).
(1) المعتبر: كتاب الصلاة في التوابع ج 2 ص 394.
(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الخلل ج 1 ص 411 س 19.
(3) مجمع الفائدة: كتاب الصلاة في السهو والشك ج 3 ص 136.
(4) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الخلل الوقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 329.