ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص251
ثلاث مرات متوالية (1)، وللحلي: فإن يسهو في شئ واحد أو فريضة ثلاث مرات فيسقط بعد ذلك حكمه، أو يسهو في اكثر الخمس، أعني: الثلاث منها، فيسقط في الفريضة الرابعة (2).
ولم نعرف لشئ منها حجة، إلا أن يراد: بيان المعنى العرفي لا التحديد الشرعي، فلا نزاع وإن كان يستشكل في مطابقة بعضها على الاطلاق للعرف.
ومتى حكم بثبوت الكثرة بالثلاثة تعلق الحكم بالرابع، ويستمر الى أن يخلو من السهو فرائض يتحقق بها الوصف، فيتعلق به حكم السهو الطارئ إن حددناها بها.
يحتمل مطلقا كما في الذكرى (3)، وبه قطع شيخنا في الروض والروضة (4).
وهو حسن إن صدق زوال الكثرة عرفا بذلك، والا فلا يتعلق حكم السهو الطارئ إلا بزوال الشك غالبا بحيث يصدق في العرف أنه غير كثير الشك كما أفتى به في الذكرى أولا.
وهو الاقوى وإن كان الاول محتملا.
(و) كذا (لا).
حكم للسهو (على من سها في سهو) بلا خلاف، للصحيح: ليس على الامام سهو ولا على من خلف الامام سهو، ولا على السهو سهو ولا على الاعادة إعادة (5).
ولكن في العبارة إجمال، لاحتمال كون المراد بالسهو في المقامين: معناه المعروف خاصة، أو الشك كذلك، أو الاول في الاول، والثاني في الثاني، أو بالعكس.
وعلى التقادير: يحتمل السهو الثاني نفسه من دون حذف مضاف، وحذفه
(1) الوسيلة: كتاب الصلاة في احكام السهو ص 102.
(2) السرائر: كتاب الصلاة في احكام السهو والشك ج 1 ص 248.
(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كثير الشك ص 223 س 5 – 1.
(4) روض الجنان: كتاب الصلاة في السهو والشك ص 343 السطر الاخير، والروضة البهية: كتاب الصلاة في احكام السهو ج 1 ص 723.
(5) وسائل الشيعة: ب 24 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 338.