ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص250
لسقط ؟ وجهان، بل قيل: قولان (1)، ولعل الاجود الاول كما اخترناه في الشرح، اقتصارا فيما خالف الاصل الدال على لزوم حكم الشك على المتيقن من النص، وليس إلا الشك الكثير الذي له حكم.
ثم المراد بنفي الشك: عدم الالتفات إليه والبناء على وقوع المشكوك فيه وإن كان في محله ما لم يستلزم الزيادة، فيبنى على المصحح على ما صرح به جمع من غير خلاف فيه بينهم يعرف، وبه صرح بعض (2)، ولعله لتبادر ذلك من النصوص، مع ظهور جملة منها في بعض أفراد المطلوب كالصحيح الوارد فيمن لم يدر كم صلى: أنه لا يعيد (3).
والموثق الوارد في الشاك في الركوع والسجود: أنه لا يعيد اليهما، ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا (4).
ولا قائل بالفرق، وظاهر النصوص بل الفتاوى – أيضا – كون ذلك حتما لا رخصة.
وعليه فلو أتى بالمشكوك فيه فسد الصلاة قطعا إن كان ركنا، وكذا إن كان غيره علىالاقوى كما بينته في الشرح مستوفى.
ولو كثر شكه في فعل بعينه فهل يعد كثير الشك مطلقا فيبنى في غيره على فعله أيضا، أم يقتصر على ذلك ؟ وجهان، أجودهما الاول وفاقا لجمع، للاطلاق المؤيد بالتعليل الوارد في النصوص بأن ذلك من الشيطان، وهو عام،
الى العرف وفاقا للاكثر، لانه المحكم فيما لم يرد به بيان من الشرع، وتحديده في الصحيح بالسهو في كل، ثلاث مجمل، لتعدد محتملاته وإن كان أظهرها كون المراد: أنه لا يسلم من سهوه ثلاث صلوات متوالية، ولكن ليس فيه مخالفة للعرف، بل لعله بيان له وليس حصرا.
خلافا لابن حمزة: فإن يسهو
(1) لم نعثر على قائله.
(2) بحار الانوار: كتاب الصلاة 87 في أحكام الشك والسهو ج 88 ص 278.
(3) وسائل الشيعة: ب 16 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 329.
(4) وسائل الشيعة: ب 16 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 ج 5 ص 330.