پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص245

الغرية والديلمي (1)، ولا تخييرا بينهما كما عن الفاضل (2) والشهيد ين (3)، ولا تقديمهما على الركعتين من قيام، مطلقا لاحتما كما حكي قولا، ولا تخييرا كما عن المرتضى في الانتصار وأكثر الاصحاب (4).

وفي الحكاية عنهم نظر ؟ إذ ليس في عبارة نحو الانتصار ما يوهم التخيير عدا عطف الركعتين من جلوس عليهما من قيام (بالواو) المفيدة لمطلق الجمعية (5) دون ” ثم ” المفيدة للترتيب في الاكتفاء بمثل ذلك في النسبة مناقشة، سيما مع عدم العلم بمذهبهم في ” الواو ” هل تفيد الترتيب أو مطلق الجمعية مع كون مستندهم في الحكم الرواية المفيدة للترتيب فلا شبهة.

ولذا أن في الروضة عزى الترتيب بينهما الى المشهور كما ذكرنا.

قال: رواه ابن أبي عمير عن الصادق – عليه السلام – عاطفا لركعتي الجلوس بثم كما ذكر هنا، فيجب الترتيب بينهما (6).

وفي الدروس جعله أولى (7).

أقول: ونحو الرواية في العطف بثم الصحيحة المتقدمة واعلم: أنه يجب أن يكون كل ذلك أي: كل من هذه الصلوات الاحتياطية (بعد التسليم) بلا خلاف أجده للامر به قبلها، ثم بها بعده في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، مع تضمن جملة منها، وفيها الصحيح وغيره: أنه إن كان ما صلاه تماما كانت هذه نافلة (8).

ولا يستقيم ذلك إلا بعد انفرادها عن الفريضة وخروجها عنها، ليتوجه احتمال وقوعها نافلة فتأمل

(1) والحاكي هو ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الشكوك ص 226 س 30.

(2) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في السهو ج 2 ص 386.

(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 226 س 31، ومسالك الافهام: كتاب الصلاة ج 1 ص 42 س 1.

(4) والحاكي هو ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الشكوك ص 226 س 41.

(5) الانتصار: في السهو والشك ص 48.

(6) الروضة البهية: كتاب الصلاة في صلاة اللاحتياط ج 1 ص 707.

(7) الدروس: كتاب الصلاة في احكام السهو والشك ص 48.

(8) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الخلل الوقع في الصلاة ح 1 و 2 ج 5 ص 323.