ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص244
الصحيح: في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، قال: يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم (1).
خلافا للصدوقين والاسكافي، فاكتفوا بركعة من قيام واثنتين من جلوس (2) للصحيح (3).
وفي كل من سنده ومتنه اضطراب بينت وجههما في الشرح.
ومما يتعلق بالمتن وجود نسخة (بركعتين من قيام) بدل (ركعة من قيام) كما هو المشهور.
ويمكن ترجيحها بالموافقة للزواية السابقة، مضافا الى الشهرة العظيمة، إلا أن النسخة المشهورة ضبطا هي الاولى.
ويؤيدها الرضوي المصرح بعينها (4) من غير نقل اختلاف فيها، لكنه كالصحيح قاصر عن مقاومة الرواية الاولى، لشهرة الفتوى بها، سيما من نحو الحلي (5) والمرتضى – رحمهما الله – (6) اللذين لم يعملا إلا بالمجمع عليه والمتواترات أو الآحاد المحفوفة بالقرائن قطعا وتقوية الشهيد في الذكرى هذا القول من حيث الاعتبار (7) منظور فيها كما بينته في الشرح مستوفى.
ثم إن وجوب الوقوف على المنصوص يقتضي تعين الركعتين من جلوس بعد الركعتين من قيام كما هو المشهور، بل عزى الاول في الذكرى إلى الاصحاب (8)، فلا يجوز تبديلهما بركعة مطلقا، لاحتما كما حكي عن المفيد في
(1) وسائل الشيعة: ب 13 من ابواب الخلل المواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 32 6.
(2) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في السهو والشك ج 1 ص 133 س 31.
(3) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 325.
(4) فقه الرضا (ع): ب 7 في الصلوات المفروضة ص 118.
(5) السرائر: كتاب الصلاة باب أحكام السهو والشك في الصلاة ج 1 ص 254.
(6) الانتصار: في السهو والشك ص 48.
(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الشكوك ص 226 س 29.
(8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الشكوك ص 226 س 33.