پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص243

ظاهره، إذ لم يحك عن أحد، بل قيل هنا: لا خلاف في جواز البناء على الاكثر والجمع بينه وبين ما مر بالتخيير كما عن الصدوق والعماني ضعفه قد ظهر مماسبق.

(و) كذلك يفعل (في الثالت) لكن يحتاط (ركعتين من قيام) حتما إجماعا كما في الانتصار (1) والخلاف (2) للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

والصحيحة الدالة على الاعادة شاذة وان نقل القول بها عن المقنع (3) لندوره، مع نقل الاجماع عن الفاضلين (4) على خلافه، فليطرح أو يحمل على الشك في نحو المغرب أو الرباعية، مع وقوعه قبل إكمال السجدتين.

ويستفاد من بعض الصحاح وجوب سجدتي السهو هنا (5)، مع أن في جملة منها: بعد صلاة الاحتياط لا شئ عليه (6).

ولذا حمل علن الاستحباب تارة، وعلى ما إذا تكلم ناسيا اخرى، وهو أولى، لورود الصحيح باشتراطه فيهما (7).

وأما جعله من جملة النصوص بالبناء على الاقل فبعيد كما بيناه في الشرح مستوفى.

وعلى تقديره يحمل على التقية كما قدمناه في نظائره.

(و) كذلك يفعل (لا في الرابع) لكنه يحتاط فيه (بركعتين من قيام، ثم بركعتين من جلوس) على الاظهر الاشهر، بل عليه الاجماع في الانتصار (8) للمرسل المنجبر بالعمل، مع كونه في حكم الصحيح على الاشهر

(1) الانتصار: في السهو والشك ص 48.

(2) الخلاف: كتاب الصلاة م 192 ج 1 ص 445.

(3) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة ص 8، س 36.

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في ما يوجب الاحتياط ج 1 ص 139 س 41، وأما المحقق فلم نعثر على إجماعه في كتبه المتوفرة لدينا ولكن نقل عنه في ذخيرة المعاد: ص 376 س 31.

(5) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الخلل الوقع في الصلاة ح 5 ج 5 ص 321.

(6) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 و 4 و 6 ج 5 ص 323.

(7) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الخلل الوقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 323.

(8) الانتصار: في السهو والشك ص 48.