پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص241

الحلي كلام المرتضى، زعما منه كون البناء في كلامه – رحمه الله – هو البناء على الاقل.

قال في جملة كلام له: فقبل سلامه يبني على الاكثر لأجل التسليم، وبعده يبني على الاقل كأنه ما صلى إلا ما تيقنه، وما شك فيه يأتي به ليقطع على براءة ذمته (1).

وبالجملة: فعارضة هذه النصوص لما قدمنا غير معلومة، وعلى تقديرها فهي لها غير مكافئة لما عرفته، فلا وجه للقول بها، كما لاوجه لنسبته إلى المرتضى رحمهالله.

وأضعف منهما حملها على التخيير، جمعا بينها وبين ما مضى، لفقد التكافؤ أولا، وعدم شاهد على الجمع ثانيا، مع ندرة القائل به، إذ لم يحك إلا عن الصدوق، وقد مر دعواه الاجماع على البناء على الاكثر.

هذا حكم البناء.

وأما وجوب الاحتياط ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام مخيرا بينهما فلم نقف فيه (على رواية) بالخصوص.

نعم، وردت بذلك في الصورة الثانية، وقد، اجرى هذه الصورة مجراها معظم الاصحاب كما في الذكرى (2)، بل عامتهم كما يستفاد من روض الجنان (3) ونقلا عن العماني تواتر الاخبار بذلك (4).

وبورود الرواية بكل من الامرين هنا صرح الحلي في السرائر بعد أن أفتى بهما مخيرا بينهما (5)، وعليه الاجماع في الانتصار (6) والخلاف (7) هنا، وفي الصورة الثانية، وهو الاشهر الاقوى فيهما.

خلافا للمحكي عن المفيد والقاضي، فعينا الاخير مطلقا (8)، لظاهر البدلية في

(1) السرائر: كتاب الصلاة باب احكام السهو والشك ج 1 ص 256.

(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في احكام الشكوك ص 226 س 12.

(3 و 4) روض الجنان: كتاب الصلاة في السهو والشك ص 351 س 17 و 13.

(5) السرائر: كتاب الصلاة في احكام السهو وألشك ج 1 ص 254.

(6) الانتصار: كتاب الصلاة في السهو والشك ص 48.

(7) الخلاف: كتاب الصلاة م 192 ج 1 ص 445.

(8) والحاكي هو الفيض في مفاتج الشرائع: كتاب الصلاة ح 203 في صلاة الاحتياط ج 1 ص 179.