ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص230
فليمض عليه (1).
وخصوص الموثق كالصحيح في الثاني: رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فالم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ قال: يسجد، قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ قال: يسجد (2).
خلافا لبعض المتأخرين (3) في الاول، فكما لو دخل في السجود فلا يعود للركوع، للموثق الاخر كالصحيح: رجل أهوى الى السجود فلا يدري أركع أم لم يركع ؟ قال: قد ركع (4).
وهو محمول على حصول الشك في السجود، وليس فيه ما ينافيه بصريحه ولا بظاهره، لان غايته إفادة وقوع الشك بعد الهوي الى السجود، وهو أعم من وقوعه قبل الوصول إليه وبعده لو لم ندع الاخير وظهوره.
نعم، لو كان بدل إلى السجود (للسجود) أمكن دعوى الاول وظهوره.
ولو سلم فهو معارض بما مر، سيما الصحيح في الثاني، فإنه بحسب الدلالة أظهر، ومورده وان اختلف مع مورد الاول إلا أنهما من باب واحد، لاشتراكهما في كونهما من مقدمات أفعال الصلاة.
فإن عممنا الغير لها دخلا، والا خرجا.
فالتفصيل بينهما (5) وتخصيص كل منهما بحكمه لا يجتمع مع إطلاق النص والفتوى، بل عمومهما بانه متى شك وقد دخل في غيره فلا يلتفت، وإلا فإنه يرجع لظهورهما في أن مناط الرجوع وعدمه إنما هو المدخول في ذلك الغير وعدمه، والغير إما الافعال خاصة أو ما يعمها ومقدماتها.
(1) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الركوع ح 4 ج 4 ص 937.
(2) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب السجود ح 6 ج 4 ص 972.
(3) وهو صاحب المدارك: كتاب الصلاة في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 249.
(4) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الركوع ح 6 ج 4 ص 937.
(5) في المخطوطات زيادة ” في المدارك “.