پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص229

فقال: لا يعيد الصلاة من سجدة، ويعيدها من ركعة (1).

ونحوه الموثق (2).

ولو كان شكه في شئ من الافعال (بعد انتقاله) عن موضعه ودخوله في غيره (مضى في صلاته، ركنأ كان) المشكوك فيه (أو غيره) إجماعأ إذا لم يكن من الركعتين الاوليين، وكذلك إذا كان منهما على الاشهر الاقوى كما مضى، للصحاح المستفيضة وغيرها.

ففي الصحيح: رجل شك في الاذان وقد دخل في الاقامة، قال: يمضي، قلت: رجل شك في الاذان والاقامة وقد كبر، قال: يمضي، قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال: يمضي قلت: رجل شك في القراءة وقد ركع، قال: يمضي، قلت: رجل شك في الركوع وقد سجد، قال: يمضي، ثم قال: إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ (3).

وفي صريحه كإطلاق البواقي، بل عمومها حجة على الشيخ كما مر، وعلى الفاضل في التذكرة حيث وافقه إذا تعلق الشك بالركن دون غيره، وهو مع عدم وضوح مستنده عدا أمر اعتباري ضعيف.

واعلم: أن المتبادر من غيره الذي حكم في الصحيح المتقدم ونحوه بالمضي بعد الدخول فيه ماكان من أفعال الصلاة المفردة بالترتيب في كتب الفقهاء من النية والتكبير والقراءة، ونحو ذلك من الامور المعدودة فيهما أيضا، لا ما كان من مقدمات تلك الافعال كالهوي للسجود والنهوض للقيام ونحوهما، فيعود للركوع في الاول وللسجود في الثاني، وفاقا للشهيدين وغيرهما لذلك، مضافا إلى مفهوم الصحيح فيهما: وان شك في الركوع بعدما سجد فليمض، وان شك في السجود بعدما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره

(1 و 2) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الركوع ح 2 و 3 ج 4 ص 938.

(3) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الخلل إلواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 336.