ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص228
خصوص بعضها المصرح بها في صورة الشك في التكبير وقد قرأ، أو في القراءة وقد ركع، المؤيد بما مر من الخبرين في عدم فساد الصلاة بالسهو عن السجدةالواحدة ولو من الركعتين الاوليين، ولا قائل بالفرق مع ظهور ذيل أحدهما في الشك، مع أن ثبوت هذا الحكم في السهو ملازم لثبوته في الشك بطريق أولى فتأمل.
وبموجب ذلك يترجح عموم صحاح المسألة على عموم تلك، فتقيد بها بلا شبهة، سيما مع اعتضادها بالاصل والشهرة العظيمة التي كادت تكون من المتأخرين إجماعا، بل إجماع في الحقيقة، ولا يمكن العكس، فتقيد هذه بتلك بتوهم رجحانها على صحاح المسألة بخصوص الصحيحة الماضية: فيمن ترك سجدة من الركعة الاولى أن صلاته فاسدة، مع أنه لا قائل بالفرق كما سبق إليه الاشارة، مع ظهورها في الشك كما هو مورد المسألة، وذلك لقصورها عن المقاومة للاخبار الخاصة المتقدمة، سيما الصحيحة منها، لتعددها واشتهارها بالشهرة التي عرفتها.
(و) بما ذكرناه هنا وسابقا ظهر أن (الاشبه) في عنوان المسألة، وهو حكم زيادة الركوع في الصلاة بعد الشك فيه (البطلان) مطلقا (ولو لم يرفع رأسه) منه وكان من الركعتين الاخيرتين.
ويفهم من العبارة: عدم البطلان في غير الركن مطلقا، سحدة كان أم غيرها، وهو الاشهر الاقوى.
خلافا للعماني (1) والحلبي (2) والمرتضى (3) – رحمهم الله – فيها، فأبطلوا الصلاة بزيادتها.
وهو حسن لولا المعتبرة المصرحة بعدم البطلان بزيادتها بالخصوص كالصحيح: عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة،
(1) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في احكام السهو ج 1 ص 131 س 13.
(2) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة ص 119.
(3) رسائل الشريف المرتضى: جمل العلم والعمل ج 3 ص 36.