پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص223

والمنتهى (1) والتذكرة (2)، مضافا الى عموم بعض المعتبرة: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان (3).

لكنه مع قصور سنده، بل ضعفه بالجهالة معارض بظواهر الصحاح الواردة في مقام البيان، الا مرة بقضاء السجدة خاصة، من دون بيان لسجدتي السهو ولا إشارة، مضافا إلى تصريح جملة من النصوص بنفيهما فيها، وفيها الصحيج وغيره وقد تقدما، فانحصر الدليل في الاجماع.

وفي التمسك به في مقابلة هذه النصوص إشكال، سيما مع احتمال وهنه بنقل الماتن في المعتبر الخلاف في ذلك عن رؤساء الاصحاب: كالصدوقين والمفيد في الرسالة والعماني (4)، ومال إليه جماعة من متأخري المتأخرين، ولا يخلو عن قوة، ولكن العمل على المشهور.

(وأما الشك: ف‍) اعلم: أن (من شك في عدد) ركعات الفريضة (الثنائية) كه كالصبح والجمعة والعيدين والكسوف (أو الثلاثية) كالمغرب (أعاد) الصلاة (وكذا) يعيدها (من لم يدر كم صلى) ركعة أم ركعتين أم ثلاثا أم أربعا وهكذا (أو لم يحصل الاوليين من الرباعية) ولم يتيقنهما بأن شك فيما فيه أنه الثانية أم الاولى إجماعا ممن عدا الصدوق (5) مطلقا في جميج الصور كما في المنتهى (6)، وكذا في الذكرى (7)، لكن في الصورة الاخيرة خاصة، وبالاجماع مطلقا من غير استثناء صرح جماعة من القدماء

(1) منتى المطلب: كتاب الصلاة في الخلل ج 1 ص 417 س 30.

(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في احكام السهو ج 1 ص 138 س 19.

(3) وسائل الشيعة: ب 32 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 346.

(4) لم نعثر عليه في المعتبر وغيره من المصادر.

(5) المقنع (جوامع الفقهية) كتاب الصلاة في السهو في الصلاة ص 8 س 32.

(6) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الخلل ج 1 ص 410 س 4.

(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في احكام السهو ص 224 س 35.