پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص222

ويدل على قضاء التشهد – مضافا إلى ما مر عموم الاخبار بقضاء ما أخل به في الصلاة، وخصوص الصحيح الوارد فيه مطلقا، والخبر في التشهد الاول: إذا قمت في الركعتين الاوليين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثم تشهد التشهد الذي فاتك (1).

والقدح في الاول بما مر ضعفه قد ظهر.

وفي الصحيح بظهوره في التشهد الاخير وجهه غير معلوم بعد إطلاقه، بل عمومه الناشئ عن ترك الاستفصال، مع عدم ظهور قائل بهذا التفصيل كما قيل (2).

وفي الاخير بضعف السند، بل الدلالة، لاحتمال التشهد في التشهد الذي في سجدتي السهو – كما يشعر به العطف ب‍ (ثم) ويفهم من أخبار اخر، ومنها: الموثقان والرضوي – ضعيف لانجبار الضعف بموافقة الاكثر، وضعف الاشعار، سيما مع معارضته بتقييد التشهد بالمنسي الذي فات، والتشهد في سجدتي السهو خفيف كما يأتي، وهو خلاف التشهد المنسي.

وظهور الموثقين غير واضح، والرضوي لما قدمناه غير مقاوم، فترجيحه سيما مع اشتهار خلافه واعتضاده بالاحتياط اللازم المراعاة مشكل لوان اعتضدبظواهر الصحاح الواردة بسجدتي السهو، من دون بيان لقضاء التشهد فيها ولا إشارة.

فإن الظاهر لا يعارض النص، ولا سيما الاجماع المنقول، مع ندرة القول بالرضوي، إذ لم يحك إلا عن الصدوقين والمفيد في بعض فتاويه، مع أنه وافق في المقنعة المشهور، فانحصر المخالف في الاولين، وهما نادران فتأمل.

وعلى وجوب سجدتي السهو الاجماع المحكي في الخلاف (3) والغنية (4)

(1) وسائل الشيعة: ب 26 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 341.

(2) لم نعثر على قائله.

(3) الخلاف: كتاب الصلاة م 459 ج 1 ص 202.

(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في احكام السهو ص 504 س 11.