ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص221
جملة من كتبه (1)، (2)، لضف هذه الاخبار عن المقاومة لتلك من وجوه عديدة، مع ضعف ما عدا الصحيح منها، أو قصوره سندا وضعفه دلالة، بل الاخير أيضا كما لا يخفى على من راجعهما، لتضن الاول ما يدل على وروده في صورة الشك لا السهو، فلا ينطبق على المدعى، وكذا الخبر، لتضمنه لفظ الرجوع الظاهر في تدارك التشهد قبل الركوع.
هذا، ويعارض الصحيح خصوص بعض النصوص: عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية، أو شك فيها، فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة، وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو (3).
ونحوه آخر (4) فتأمل.
وأما الصحيح: إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم (5).
فليس فيه دلالة على ما ذهب إليه والد الصدوق ومتابعيه كما زعم في المختلف، بل هو على القول بوجوب التسليم ودخوله في الصلاة كما هو المختار شاذ مطروح، أو محمول على كون المراد من التسليم فيه: التسليم المستحب بعد الواجب، وهو السلام عليكم، واطلاقة عليه شائع في الاخبار.
وأما على القول باستحبابه فليس فيه منافاة لاخبار المسألة، وبه صرح جماعة كصاحي المدارك والذخيرة (6).
(1) المبسوط: كتاب الصلاة في التشهد وأحكامه ج 1 ص 116، والجمل والعقود: في أحكام السهو ص 79.
(2) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الشهد ح 4 ج 4 ص 9 98.
(3) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 6 ج 4 ص 970.
(4) وسائل الشيعة: ب 14 م أبواب السجود ح 4 ج 4 ص 969.
(5) وسائل الشيعة: ب 16 من ابواب السجود ح 1 ج 4 ص 972.
(6) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في احكام السهو ج 3 ص 429، وذخيز المعاد: كتاب الصلاة في احكام السهو والشك ص 289 س 35.