ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص210
وعلى هذا القول لا فرق في وقوع الزيادة بعد تشهد الرباعية أو الثلاثية أو الثنائية إن علل زيادة على الصحيحين باستحباب التسليم والخروج بالتشهد عن الصلاة فيكون الزيادة بعدها. (ولو نقص من عدد) ركعات الصلاة سهوا (ثم ذكر النقصان) بعد التسليم
(أتم) مطلقا (ولو تكلم على الاشهر) الاظهر، للصحاح المستفيضة (1) وغيرها من المعتبرة المتقدمة جملة منها، مضافا الى الاجماعات المنقولة على عدم بطلان الصلاة بالتكلم ناسيا في بحث قواطع الصلاة، وتقدم ثمة خلاف النهاية وقوله فيه بوجوب الاعادة، مع ذكر ما يصلح له دليلا والجواب عنه.
ويحكى هذا القول هنا عن جماعة من القدماء: كالعماني (2) والحلبي (3).
وحكى الشيخ عن بعض الاصحاب قولا بوجوب الاعادة في غير الرباعية (4)، ولم نعرف مستنده.
وإطلاق العبارة كغيرها.
وجملة من النصوص الصحيحة وغيرها يقتضي عدم الفرق بين ما إذا طال الزمان أو الكلام كثيرا بحيث يخرج عن كونه مصليا أم لا.
وعزاه في التذكرة الى ظاهر علمائنا (5) خلافا لبعضهم، ففرق بينهما: فوافق الشيخ في الاول والمشهور في الثاني (6)، ووجهه غير واضح، عدا الجمع بين النصوص وما دل على البطلان بالفعل الكثير.
وفيه نظر، لاختصاص ما دل
(1) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب الخلل الواقع في ا الصلاة ج 5 ص 307.
(2) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في السهو وألشك ج 1 ص 136 س 3.
(3) الكافي في ألفقه: في حكم السهو عدد الركعات ص 148.
(4) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام السهو والشك ج 1 ص 121.
(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة، في احكام السهو ج 1 ص 135 س 17.
(6) الظاهر إنه الفاضل في كشف اللاثام: ص 274 س 21 وراجع المختلف: ج 2 ص 398.