پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص206

الصحيحين الدالين على التلفيق مطلقا كما حكاه عن بعض الاصحاب (1).

وعزاه إليه في المنتهى (2) عن أحدهما: رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع، فقال: يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع، فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبني صلاته على التمام، لم وان كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه (3).

وفي الثاني: عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها، ثم ذكر إنه لم يركع، قال: يقوم ويركع ويسجد سجدتين السهو (4).

وفيه نظر، فإن الجمع بذلك فرع التكافؤ، وليس لرجحان الاخبار الاولة من وجوه عديدة دون الصحيحين، سيما مع تضمن الاول منهما ما لا يقول به الخصم، بل ولا أحد من وجوب صلاة ركعة مع سجدتين بعد الانصراف من الصلاة إذا استيقن ترك الركوع.

ومنه يظهر شذوذ الثاني رأسا، وعدم ارتباطه بما نحن فيه أصلا.

ولو سلم ذلك كله فالجمع بذلك فرع الشاهد عليه، ولم نجده عداما اشتهر عنه.

وعن المفيد من: أن كل سهو يلحق الاوليين في الاعداد والافعال فهو موجب للاعادة دون الاخيرتين (5)، ولم المتحققة بل المتقق خلافه.

وفي الرضوي: وان نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الاولى فأعد

(1) وإلحاكي هو.

(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الخلل الواقع.

ج 1 ص 408 س 32.

(3) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الركوع ح 7 ج 4 ص 937.

(4) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الركوع ح 3 ج 4 ص 935.

(5) المقنعة: كتاب الصلاة ب 11 في أحكام السهو في الصلاة.

ص 145، حكاه المصنف عنه مضمونا.