ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص194
وطرقنا عموما وخصوصا (1) والموثق الدال على أنها قبل إلصلاة (2) شاذ يحتمل الحمل على التقية، فقد حكي في إلمنتهى وغيره غن جماعة من العامة (3).
إجماعا منا كما حكاه في المنتهى، قال: لان الله تعالى يحب الملحين في الدعاء، ولان الحاجة باقية، فكان طلبها بالدعاء مشروعا، ولانها صلاة يستدفع بها أذى، فكانت مشروعة كالاولى (4).
(ومنها نافلة شهر رمضان) (و)، قد اختلفت الرويات (في) توظيفها واستحبابها، إلا أن (اشهر الروايات) وأكثرها وأظهرها بين الاصحاب بحيث كاد أن يكون ذلك منهم اجماعا كما يستفاد من جملة من العبارات، بل بانعقاده صرح الحلي (5) والمرتضى (6)، والفاضل في المختلف حاكيا له عن الديلمي (7).
وربما احتمله عبارة الخلاف (8) أيضا يدل على (استحباب ألف ركعة زيادة على) النوفل (المرتبة) اليومية.
(1) وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب صلاة الاستسقاء ح 1 ج 5 ص 166.
وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 168 س 24 عن ابي هريرة وابن عباس.
(2) وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب صلاة الاستسقاء ح 2 ج 5 ص 167.
(3) منتى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 356 س 29.
(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 356 السطر الاخير.
(5) ا السرائر: كتاب الصلاة باب النوافل.
ج 1 ص 310.
(6) الانتصار: كتاب الصلاة في نوافل شهر رمضان ص 55 (7) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في نافلة شهر رمضان ج 1 ص 126 س 15.
(8) الخلاف: كتاب الصلاة م 269 ج 1 ص 530.