پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص190

لفتوى الاصحاب – سيما نحو القاضي والحلي اللذين لم يعملا بأخبار الاحاد إلا بعد قطعيتها – قال بالثاني (1)، ولعله الاقوى.

(والاصحار بها) إجماعا كما في المعتبر (2) والمنتهى (3) والذكرى (4) وللتأسي والنصوص، وفيها الصحيح وغيره، وفيه: مضت السنة أنه لا يستسق إلابالبراري حيث ينظر الناس الى السماء، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة (5).

واستثناؤه مجمع عليه عندنا وعند أكثر أهل العلم كما في المنتهى (6).

وعن الاسكافي: إلحاق مسجد النبي – صلى الله عليه وآله – بها (7).

وهو مع عدم وضوح مستنده سوى القياس الذي لا نقول به يرفعه بعض النصوص بظاهره (8).

نعم، ذكر الشهيدان: أنه لو حصل مانع من الصحراء كخوف وشبه صليت فيه، بل في سائر المساجد (9).

ولا بأس به.

وليكن خروجهم إلى الصحراء في حال كونهم (حفاة على سكينة ووقار) كما كما يخرج في العيدين.

(1) المهذب: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 144.

والمسرائر: كتاب الصلاة صلاة الاستسقاء ج 1 ص 325.

(2) المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 2 ص 363.

(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 355 س 21.

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ص 250 س 10.

(5) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب صلاة الاستسقاء ح 1 ج 5 ص 166.

(6) منتهى المطالب: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 355 س 21.

(7) ذكرى الشيعة: الصلاة في صلاة الاستسقاء ص 25 0 س 14، نقلا عن ابن الجنيد.

(8) راجع الوسائل: ب 1 من ابواب صلاة الاستسقاء ج 5 ص 162 و 163.

(9) الشهيد الاول في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ص 250 س 12 فيه: ” (جازت في المساجد)، والشهيد الثاني في روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ص 301 س 18.