پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص168

وتفرد الحائض بصف، للنصوص (1)، والنفساء كالحائض، لمساواتها لها في جميع الاحكام إلا ما استثني.

(و)

منها: (أن يكون المصلي متطهرا) لما مضى (حافيا)

كما هنا وعن القاضي (2)، وافي المعتبر والمنتهى قالا: لانه موضع اتعاظ، فكان التذلل فيه أنسب بالخشوع (3)، ولما رواه الجمهور عن رسول الله – صلى الله عليه واله – قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله تعالى على النار (4)، وعن الاكثر استحباب نزع النعلين خاصة، وفي المدارك: أنه مذهب الاصحاب، لا أعلم فيه مخالفأ، ونحوه في الذخيرة (5).

وقد صرح جماعة بعدم البأس بالخف، للنص: لا يصلى على الجنازة بحذاء، ولا بأس بالخف (6).

وهو مناف لما أطلقه الماتن.

وبه صرح في الذكرى، فقال: استحباب التحفي يعطي استحباب نزع الخف، والشيخ وابن الجنيد ويحيى بن سعيد استثنوه، والخبر ناطق به (7).

وفي الروض بعد ذكر ما في المتن قال: إنه غير مناف لنني البأس عن الخف، لانه مستثنى من المكروه، ولا يلزم منه عدم استحباب التحفي الذي

(1) وسائل الشيعة: ب 22 و 28 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ص 800 و 805.

(2) المهذب: كتاب الصلاة باب الصلاة على الموتى ج 1 ص 130، وفيه ” فإذا اراد الامام التقدم للصلاة على الجنازة فينبغي أن يحتفى “.

(3) المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج 2 ص ه ه 3، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص ه 45 س 34.

(4) صحيح البخاري: كتاب الجمعة باب 17 ج 2 ص 9، وسن النسائي: كتاب الجهاد ج 6 ص 14.

(5) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ج 4 ص 178، وذخيز المعاد: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ص 332 س 42.

(6) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 804.

(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على.

الميت ص 62 س 2.