پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص166

وينبغي أن (يحاذي بصدرها وسطه) ليقف الامام موقف الفضيلة منهما.

وربما يستفاد من جملة من النصوص خلافه.

فني الموثق: يقدم الرجل قدام المرأة قليلا، وتوضع المرأة أسفل من ذلك عند رجليه، ويقوم الامام عند رأس الميت فيصلي عليهما جميعا (13).

وفي آخر يجعل رأس المرأة الى ألية الرجل (2).

(ولو) اجتمع معهما ثالث و (كان طفلا ف) الفضل أن يجعل (من ورائها) إلى القبلة إن لم يبلغ ستا، وإلا فقد أمها مما يلي الرجل وفاقا لجماعة، ومنهم: الشيخ في الخلاف تلويحا في الاول، وتصريحا في الثاني مدعيأ الاجماع عليه (3) وهو الحجة فيه، مضافا إلى المرسل كالموثق: في جنائز الرجال والصبيان والنساء، قال: توضع النساء مما يلي القبلة، والصبيان دونم والرجال دون ذلك، ويقوم الامام مما يلي الرجال (4).

وأما الاول فقد علل بأمر اعتباري لا بأس به في إثبات الاستحباب، سيما مع اعتضاده بما قدمناه من التأمل في استحباب الصلاة على نحو هذا الصبي، بل مقتضاه لزوم الترتيب حيث يستلزم عكسه البعد العرفي للامام أو الميت الذي يليه عن المرأة، لما عرفت سابقا من وجوب فقده.

ومما ذكرناه ظهر ضعف إطلاق القول بجعله وراءها، كما في ظاهر العبارة وغيرها، وعن النهاية (5) وبعكسه كما عن الصدوقين (6)، مع عدم وضوح مستندهما

(1) وسائل الشيعة: ب 32 من ابواب صلاة الجنازة ح 8 ج 2 ص 810.

(2) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 808.

(3) الخلاف: كتاب الجنائز م 541 ج 1 ص 722.

(4) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2 ص 809، مع اختلاف يسير.

(5) النهاية ونكتها: كتاب الصلاة باب الصلاة على الموتى ج 1 ص 384.

(6) نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الاموات ج 1 ص 121 س 1 وذكره محمد بن علي بن بابويه في المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في الصلاة علي =