ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص155
رواية غير معلؤمة الصحة: قدموا قرشيا ولا تقدموهم (1).
مع أنها أعم من المدعى، وبها استدل الماتن في الاعتبار على الاستحباب (2).
ورده في الذكرى بما ذكرنا (3).
وهو حسن إن قصد بالاستدلال: إثبات الوجوب ذاتا.
وأما الاستحاب – كما هو المفروض – فيتسامح في أدلته بما لا يتسامح في غيره على الاشهر الاقوئ، سيمامع انجبار الضعف بما ذكر بالفتوى، فيمكن الاستدلال بها مطلقا.
(ومع وجود إلامام) أي: إمام الاصل وحضوره (فهو أولى بالتقديم) قطعا، وللخبرين المتفقين على كونه أولى وإن اختلفا في الدلالة على توقفه على إذن الولي كما هو ظاهر أحدهما (4)، وعن المبسوط (ه) وفي المنتهى: مدعيا في ظاهر كلامه الاجماع عليه (6)، أو العدم كما هو ظاهر إطلاق الثاني منهما (7)، وعن الحلبي، وفي الذكرى (8).
ولقد أحسن جماعة من الاصحاب، فقالوا: إن البحث في ذلك تكلف مستغنى عنه.
(و)، يجوزأن (تؤم المرأة النساء) إما مطلقا كما هنا وفي كثير من العبائر، أو بشرط عدم الرجال كما في السرائر (9).
ولعله وارد مورد الغالب، فلا
(1) الجامع الصغير للسيوطي: ج 2 ص 86 س 15، مع اختلاف يسير.
(2) المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج 2 ص 347.
(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 57 س 35.
(4) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب صلاة الجنازة ح 4 ج 2 ص 801.
(5) المبسوط: كتاب الجنائز في صلاة الميت ج 1 ص 183.
(6) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج 1 ص 450 س 24، ولا يستفاد من كلامه دعوى الاجماع، إلا بملاحظة عدم نقله الخلاف في المسألة.
(7) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب صلاة الجنازه ح 3 ج 2 ص 801.
(8) ا الكافي في المفقه: باب حقيقة الصلاة وضروبها في صلاة الجنائز ص 156، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 56 س 32.
(9) السرائر: كتاب الصلاة باب الصلاة على الاموات ج 1 ص 358.