پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص89

تأخر.

وفي ظاهر كلام الحلي، والقطب الراوندي دعوى الاجماع على جواز فعلها جماعة (1) كما سيظهر، ففرادى أولى.

وهو الحجة، مضافا الى النصوص المستفيضة الآتي الى جملين منها الاشارة.

خلافا للعماني والمقنع، فمنعا عنها مطلقا (3)، للنصوص المتقدمة المتضمنة: لأنه لا صلاة إلا مع إمام (3).

وخصوص بعضها: أرايت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته ؟ قال: لا (4).

وهي محمولة على أنه لا صلاة واجبة.

إلا معه، ألا ترى الى الموثق: لا صلاة في العيدين إلا مع إمام، وان صليت وحدك فلا بأس (5).

ونحوه آخر (6).

وللحلبي، فمنع عنها جماعة خاصة (7) بهما هو ظاهر المحكي عن المقنعة (8) والتهذيب (9) وا لمبسوط (10) والناصرية (11) وجمل العلم والعمل (12) والاقتصاد (13)

(1) السرائر: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 316، ولم نعثر عليه في فقه القرآن لكن نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 113 س 30.

(2) كما عن مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 113 س 31، والمقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة العدين ص 13 س 2.

(3) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب صلاة العيد ح 6 ج 5 ص 96.

(4) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب صلاة العيد ح 8 ج 5 ص 97.

(5) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب صلاة العيد ح 5 ج 5 ص 96.

(6) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب صلاة العيد ح 6 ج 5 ص 96.

(7) الكافي في الفقه:

فصل

في صلاة العيدين ج ص 154.

(8) المقنعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 200.

(9) تهذيب الاحكام: ب 6 في صلاة العدين ح 297 ج 3 ص 136.

(10) المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 169.

(11) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م 111 ص 239.

(12) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): كتاب الصلاة في صلاة العدين ج 3 ص 44.

(13) الاقتصاد: كتاب الصلاة في صلاة العيد ص 270.