ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص83
من تأخر (1)، ووافقه الحلي فيما إذا صليت فرادى، واستحب الجهر إذا صليت جماعة (2)، للصحيح المروي عن قرب الإسناد: عن رجل صلى العيدين وحده والجمعة، هل يجهر فيها ؟ قال: لا يجهر إلا الإمام (3).
قيل: ورواه المرتضى (4).
ويدفعه الصحيحان في أحدهما: عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة ؟ فقال: نعم (5).
وقريب منه الثاني (6).
وإطلاق ما عدا الصحيح الماضي (وأن تصلى (7) في المسجد ولو كانت) صلاته تلك (ظهرا).
قيل: للعمومات (8) وللنص أن أبا جعفر – عليه السلام – كان يبكر الى المسجد حين تكون الشمس قدر رمح فإذا كان شهر رمضان يبكر قبل ذلك، وكان يقول: إن لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلا كفضل رمضان على سائر الشهور (9).
فتدبر.
(وأن يقدم المصلي ظهره إذا لم يكن الإمام) الذي يريد صلاة الجمعة معه عادلا مرضيا كما في الحسن: قلت لأبي جعفر – عليه السلام -: كيف تصنع يوم الجمعة ؟ قال: كيف تصنع أنت ؟ قلت: اصلي في منزلي، ثم أخرج فأصلي معهم، قال: كذلك أصنع أنا (10) (ولو صلى معه ركعتين وأتمهما) ظهرا (بعد تسليم الإمام جاز)
(1) لم نعثر عليه.
(2) السرائر: كتاب الصلاة في احكام صلاة الجمعة ج 1 ص 298.
(3) قرب الإسناد: ص 98 س 5.
(4) لم نعثر عليه.
(5) وسائل الشيعة: ب 73 من ابواب القراءة في الصلاة ح 3 ج 4 ص 819.
(6) وسائل الشيعة: ب 73 من ابواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 819.
(7) في المطبوع من الشرح والخطوط: ” يصلي ” والصحيح ما أثبتناه كما في المتن المطبوع.
(8) لم نعثر عليه.
(9) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 2 ج 5 ص 43.
(10) وسائل الشيعة: ب 29 من ابواب صلاة الجمعة وآدابها ح 3 ج 5 ص 45.