ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص75
على عدم الوجوب على من اختل فيه أحد الشرائط، فيستصحب الى زمان الغيبة.
ودعوى اجتماع الشرائط في زمان الغيبة ممنوعة، كيف لا، وهو أول المسألة ؟ ! وليس قولك هذا أولى من قول من يدعي عدم اجتماعها في زماننا، بل هذا أولى لما مضى، مع أن الوجوب المجمع عليه حال الظهور هو العيني لا التخييري، والاستصحاب لو سلم إنما يقتضي ثبوت الاول لا الثاني.
(السادسة: إذا حضر إمام الاصل مصرا لم يؤم غيره إلا لعذر) بلا خلاف فيه بين علمائنا كما في المنتهى، وفي غيره بين المسلمين (1)، وللنص: إذا قدم الخليفة مصرا من الامصار جمع الناس ليس ذلك لأحد غيره (2).
وفي السرائر: لأنه ليس للامام أن يكلها الى غيره في بلده مع القدرة والتمكن وسقوط الأعذار (3).
(السابعة: لو ركع) المأموم (مع الإمام في) الركعة (الاولى ومنعهالزحام (4) عن السجود) معه فيها (لم يركع مع الإمام في) الركعة (الثانية) بل يصبر الى أن يسجد الإمام لها (فإذا سجد الإمام سجد) المأموم معه (ونوى بهما) أي: بالسجدتين
المدلول عليهما بالسجودكونهما منه (ل) الركعة (الاولى) له، وصحت جمعته إجماعا، كما في المعتبر والمنتهى والتنقيح والذكرى (5).
(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 334 س 27، وكشف اللثام: كتاب الصلاة في شرائط صلاة الجمعة ج 1 ص 253 س 24، وجامع المقاصد: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2 (2) وسائل الشيعة ب 20 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 ج 5 ص 36.
(3) السرائر: كتاب الصلاة في أحكام صلاة الجمعة ج 1 ص 291.
(4) في المتن المطبوع: ” زحام “.
(5) المعتبر: كتاب الصلاة في بقية الصلوات ج 2 ص 299، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة =