پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص30

وفي آخر: إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة، فإن فاتته فليصل أربعا (1).

وأما الصحيح: الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين (2) فع شذوذه يحتمل الحمل على التقية، لكونه مذهب جماعة من العامة (3) وان وافقنا أكثرهم.

أو على أن المراد: نفي حقيقة الجمعة، فإن حقيقتها ركعتان، مع ما ناب عن الاخيرتين، فمن لم يدركهما لم يدرك الجمعة حقيقة وإن أجزأه ما أدركه، وهو معنى ما مضى من المعتبرة.

وحمله الشيخ على نفي الكمال والفضيلة (4).

(ويدرك الجمعة) أيضا (بإدراكه (5)) الامام (راكعا

على الاشهر) الاظهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي الخلاف عليه الاجماع (6).

وهو الحجة، مضافا الى أن إدراك الركعة مع الامام موجب لادراك الجمعة كما مر في المعتبرة، وهو يحصل بإدراك الامام راكعا، كما في الصحاح الصراح المستفيضة: منها: إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة (7).

خلافا للمحكي عن المقنعة والنهاية والقاضي، فاشترطوا في إدراكها إدراك

(1) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب صلاة الجمعة ح 4 ج 5 ص 41.

(2) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب صلاه الجمعة ح 7 ج 5 ص 42.

(3) المغني لابن قدامة: كتاب صلاة الجمعة باب صلاة الجمعة ج 2 ص 158، والمجموع: كتاب الصلاة باب هيئة الجمعة ج 4 ص 558.

(4) الاستبصار: كتاب الصلاة ب 255 في من لم يدرك الخطبتين ج 1 ص 422 ذيل الحديث 3.

(5) في المطبوع من الشرح والخطوط ” بإدراك ” وما أثبتناه كما في المتن المطبوع.

(6) الخلاف: كتاب الصلاة م 392 في من ادرك ركعة أدرك الجمعة ج 1 ص 622.

(7) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 441.