ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص15
وقيل: في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه، ومنهم من خصه بالاخيريين، والاشبه البطلان ولو لم يرفع رأسه.
ولو كان بعد انتقاله مضى في صلاته ركنأ كان أو غيره، فإن حصل الاوليين من الرباعية عددا وشك في الزائد: فإن غلب بنى على ظنه.
وإن تساوى الاحتمالان فصوره أربع: أن يشك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والاربع، أو بين الاثنين والاربع، أو بين الاثنين والثلاث والاربع.
(ففي الاول) بنى على الاكثر ويتم، ثم يحتاط ركعتين جالسا، أو ركعه قائما على رواية.
(وفي الثاني) كذلك.
(وفي الثالث) بركعتين من قيام.
(وفي الرابع) بركعتين من قيام ثم بركعتين من جلوس، كل ذلك بعد التسليم.
ولا سهو على من كثر سهوه، ولا على من سها في سهو، ولا على المأموم، ولا على الامام إذا حفظ عليه من خلفه، ولو سها في النافلة تخير في البناء.
وتجب سجدة السهو على من تكلم ناسيأ، ومن شك بين الاربع والخمس، ومن سلم قبل إكمال الركعات.
وقيل: لكل زيادة ونقصان، وللقعود في موضع القيام، وللقيام في موضع القعود.