ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص521
المصير إلى هذا الاحتمال، وورود نص به وإن احتمل أن يريد به المنصوص في هذا النص خاصة من غير تعميم لغيره، ولا ريب أن الاحوط العدم.
(وفي جواز
– قولان، أشبههما: الكراهة (2)) وفاقا للمفيد (3) والحلي (4) والديلمي (5) والحلبي (6) وعامة المتأخرين (7) للاصل، وضعف دليل المانع، وهو: الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف، مدعيا فيه الاجماع (9)، ومستندا إلى الخبر: في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر، قال: يعيد صلاته (9).
وفي المسند ضعف، وفي الاجماع وهن بندرة القائل به، بل بعدمه، إلا مدعيه، فلا يخصص به الاصل المعتضد بفتوى الاكثر بل الكل، إلا النادر وإن تبعه الشهيد في الذكرى، لشبهة نقل الاجماع وللاحتياط (10) وفي الاول ما مر.
وفي الثاني: أنه مرجوح بالنسبة إلى المعارض، مع أن في التمسك به
(1) في المطبوع من الشرح والمخطوطات ” والشعر “.
(2) في المتن المطبوع ” الكراهية “.
(3) المقنعة: كتاب الصلاة ب 12 فيما تجوز الصلاة فيه من اللباس.
ص 152.
(4) السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلي ج 1 ص 271.
(5) المراسم: كتاب الصلاة في احكام ما يصلى فيه ص 64.
(6) الكافي في الفقه: باب تفصيل احكام الصلاة الخمس ص 125.
(7) المعتبر: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 2 ص 260، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة فيما يكره فيه الصلاة ج 1 ص 99 س 33، والمهذب البارع: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 1 ص 397.
(8) النهاية: كتاب الصلاة باب السهو في الصلاة واحكامها و.
ص 95، والمبسوط: كتاب الصلاة في ذكر تروك الصلاة وما يقطعها ص 119، والخلاف: كتاب الصلاة م 255 في عدم جواز الصلاة في معقوص الشعر ج 1 ص 510.
(9) وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 308.
(10) ذكرى الشيعة: باب الصلاة في قواطع الصلاة ص 217 س 17.