ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص449
منها – مضافا إلى فتوى الموثق الاتي وغيره – الخبر: رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء، ولا يمكنه الركوع والسجود، فقال – عليه السلام -: ليومئ برأسه إيماء، وان كان له من يرفع له الخمرة فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة (1).
وفي الحسن أو الصحيح: لا يصلي على الدابة فريضة إلا مريض يستقبل بوجهه القبلة، ويجزيه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ، ويومئ في النافلة إيماء (2).
وأما الصحيحان المخالفان لذلك – كما يأتي – فشاذان مطرحان أو مؤولان بما يأتي.
وإن تعذر رفع ما يسجد عليه اقتصر على الانحناء، وإن تعذر رأسا أومأ برأسه إن أمكن، وإلا فبعينيه مع الامكان، والا فبواحدة.
وهل يجب مع ذلك رفع ما يسجد عليه إلى الجبهة مع الامكان ؟ قولان، أجودهما الاول، للعموم المتقدم، مضافا إلى خصوص النصوص.
منها الموثق: عن المريض لا يستطيع الجلوس، قال: فليصل وهو مضطجع، وليضع على جبهته شيئا إذا سجد (3).
ونحوه المرسل في الفقيه (4).
والمروي في قرب الاسناد: عن المريض لا يستطيع القعود ولا الايماء كيف يصلي وهو مضطجع ؟ قال: يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جبينه (5).
وقيل: لا (6)، للاصل، وخلو كثير من الاخبار والفتاوى عنه.
ويندفعان
(1) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 976.
(2) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب القبلة ح 1 ج 3 ص 237.
(3) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب القيام ح 5 ج 4 ص 690.
(4) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه و.
ح 1034 ج 1 ص 361.
(5) قرب الاسناد: باب صلاة المريض ص 97.
(6) والظاهر القائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القيام ج 3 ص 333.