پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص445

الخبر ولا الكثير من الاصحاب.

وفي المدارك: ولعل مستنده ما رواه زرارة في الحسن، عن أبي جعفر – عليه السلام – قال: الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيها سقط من ذلك إلى الارض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف الانملة والاجزاء إنما يستعمل في أقل الواجب (1).

ولم أعرف وجه دلالته أصلا بل هو بالدلالة على خلافه أشبه وأحرى كما اعترف به أخيرا، فقال: ومقتضاها الاكتفاء بقدر طرف الانملة، وهو دون الدرهم، والاجود حملها على الاستحباب.

وفي الصحيح: عن المرأة تطول قصتها، فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الارض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك ؟ قال: لا، حتى تضع جبهتها على الارض (2).

وظاهره إيجاب تمام الجبهة كما يحكى عن الاسكافي (3)، مع إن جماعة اعترفوا بعدم قائل به (4)، ولعله لذا استدل به على القول بالدرهم، ولا دلالة فيه على اعتباره.

والحمل عليه بعد عدم الاكتفاء بما حصل من الجبهة على الارض ليس أولى من حمل ما وقع على ما دون المسمى والامر بوضع المسمى، مع أن ظاهره اعتبار جميع الجبهة، ولم يوجبه أحد، فليحمل على الاستحباب جمعا، ولصريح الموثقة: الجبهة إلى الانف، أي ذلك أصبت به الارض أجزأك، والسجود عليه كله أفضل (5).

(1) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في السجود ج 3 ص 405.

(2) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب ما يسجد عليه ح 5 ج 3 ص 606.

(3) والحاكي: هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 228 س 11 (4) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في السجود ج 2 ص 303، وروض الجنان: كتاب الصلاة في السجود ص 275 س 29، ومدارك الاحكام: كتاب الصلاة في السجود ج 3 ص 405.

(5) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب السجود ح 3 ج 4 ص 963.