پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص436

عمدا لم تبطل صلاته لانه ليس ركنا في الفرض، وكذا في النفل (1).

وهو كما ترى مع أنه شاذ لا يرى له موافق من الاصحاب، ويكفي في هذه الطمأنينة مسماها اتفاقا.

(و) من (السنة فيه أن يكبر له) قائما قبل الهوي، (رافعا يديه، محاذيا بهما وجهه) كغيره من التكبيرات، (ثم يركع بعد إرسالهما و) أن (يضعهما على) عيني (ركبتيه) حالة الذكر أجمع، مالئا كفيه منهما، (مفرجات الاصابع، رادا ركبتيه إلى خلفه، مسويا ظهره) بحيث لو صبت عليه قطرة ماء لم تزل لاستوائه، (مادا عنقه)، مستحضرا فيه: آمنت بك ولو ضربت عنقي، (داعيا أمام التسبيح) بالمأثور (مسبحا ثلاثا كبرى) أي: سبحان ربي العظيم وبحمده (فما زاد) فقد عد لمولانا الصادق – عليه السلام – في الركوع والسجود ستون تسبيحة كما في الصحيح (2).

وفي الخبر: دخلنا عليه – عليه السلام – وعنده قوم، وقد كناصلينا، فعددنا له في ركوعه وسجوده ” سبحان ربي العظيم وبحمده “: أربعا أو ثلاثا وثلاثين (3).

وفي الموثق: ومن يقوى أن يطول فليطول ما استطاع، يكون ذلك في تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرع، الحديث (4).

إلا أن يكون إماما، فلا يزيد على الثلاث، إلا مع حب المأمومين الاطالة.

وظاهر الاكثر الاقتصار على السبع، للخبر).

وفيه ضعف سندا ودلالة، وفي آخر على التسع (قائلا بعد انتصابه: سمع الله لمن حمده، داعيا بعده) بالمأثور.

كل ذلك

(1) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في الركوع ج 1 ص 483.

(2) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص 927.

(3) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 927.

(4) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الركوع ح 4 ج 4 ص 927.

(5) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص 923.