پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص410

علمائنا، كما في المنتهى (1).

(وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل)

إجماعا، ولا فرق فيها بين الرواتب وغيرها، ولا فيه بين ما وظف فيه سورة خاصة وغيره، إلا وجوبها شرطا في الاول دون غيره.

(والاقتصار في الظهرين والمغرب على قصار المفصل) كالقدر والجحد والتوحيد و ألهاكم، وما شابهها (وفي الصبح على مطولاته) كالمدثر والمزمل و هل أتى وشبهها (وفي العشاء على متوسطاته) كالانفطار والطارق والاعلى وشببها.

قال في المنتهى: قاله الشيخ، وأومأ المفيد إلى بعضه، وعلم الهدى (2)، وعزاه غيره إلى المشهور، معربين عن عدم دليل عليه من طرقنا.

ولذا اختاروا وفاقا للشهيد في الذكرى العمل بما في الصحيح وغيره من استحباب مثل الاعلى والشمس في الظهر والعشاء، والنصر والتكاثر في العصر والمغرب، وما يقرب من الغاشية والقيامة والنبأ في الغداة (3)، وهذا أولى وإن كان الاول لشهرته مع المسامحة في المستحب.

ودليله ليس بعيدا، سيما مع قربه مما ورد من طرقنا.

(و) أن يقرأ (في ظهري الجمعة) أي: ظهرها وعصرها (بسورتها (4)) في الركعة الاولى (وب‍ ” المنافقين “) في الثانية للمعتبرة.

منها: الصحيح عن القراءة في الجمعة، إذا صليت وحدي أربعا أجهر

بالقراءة ؟ قال: نعم، وقال: اقرأ سورة الجمعة

والمنافقين يوم الجمعة (5).

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 279 س 5.

(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 279 س 7.

(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص 192 س 18.

(4) في المتن المطبوع: ” بها “.

(5) وسائل الشيعة: ب 73 من أبواب القراءة ح 3 ج 4 ص 81