ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص360
الجنان، وعن الشهيد في البيان (1)، أو الاكتفاء بالاشارة خاصة، كما في المنتهى والتحرير حاكيا له عن الشيخ (2) وحكي عنه في المبسوط، وعن المعتبر في الذخيرة (3).
لكن الظاهر أن عقد القلب بالتكبير لا بد منه، وإلا لما تشخص لها الاشارة عن غيرها، ولعله مراد الجماعة، فاتحد قولهم مع ما في العبارة.
بقي الكلام في اعتبار تحريك اللسان، واستدل على اعتباره بوجوبه مع القدرة على النطق فلا تسقط، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور (4)، فهو أحد الواجبين.
ولا يخلو عن نوع نظر: كالاستدلال له، ولاعتبار الاشارة بالخبر تلبية الاخرس، وتشهده، وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه، وإشارته بإصبعه (5)، لخروجه عن المفروض كما ترى، إلا ان يستدل به عليه بالفحوى، أو عدم تعقل الفرق بين التكبير ومورد الخبر أصلا.
فتدبر.
وكيف كان، فلابد من اعتبار ما عدا التحريك، لعدم الخلاف فيه على الظاهر المصرح به في بعض العبائر.
وأما اعتباره فهو أحوط، بل لعله أظهر.
من الطهارة والستر و (القيام) الاستقبال للصلوات البيانية، ولان ذلك مقتضى الجزئية والركنية الثابتة بما قدمناه من الادلة.
(1) قواعد الاحكام: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 1 ص 32 س 17، وروض الجنان: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص 259 س 24 – 25، والبيان: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص 80.
(2) تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 1 ص 37 س 25، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 1 ص 268 س 20.
(3) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص 267 س 12 – 13 (4) عوالي اللآلي: الخاتمة في أحاديث متفرقة ح 205 ج 4 ص 58، وفيه ” لا يترك ” (5) وسائل الشيعة: ب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 802.