پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص347

وهل يجتزئ المنفرد بأذان المنفرد ؟ قال الشهيد – رحمه الله – نظر، أقربه ذلك، لانه من باب التنبيه بالادنى على الاعلى (1).

وهو حسن.

ثم إن إطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضي عدم الفرق في المؤذن، بين كونه مؤذن مصر أو مسجد أو منفرد.

وجزم بعضهم باختصاص الحكم بمؤذن الجماعة والمصر، ومنع من الاجتزاء بسماع أذان المنفرد بأذانه، وهو ما عدا مؤذن الجماعة والمصر.

وحمل قولهم: ” وإن كان منفردا ” على أن المراد بالمنفرد: المنفرد بصلاته، لا بأذانه (2)، وهو خروج من إطلاق النصوص والفتاوى المتقدمين، بل ظاهر الاخيرين منها.

(الثانية: من أحدث) في الاذان والاقامة بنى بعد الطهارة وقبلها إذا لم يقع

فصل فاحش، ولا يستأنف، بناء على عدم اشتراط الطهارة فيهما، ولكن الافضل إعادة الاقامة، لتأكد استحبابها فيها.

وللخبر المروي عن قرب الاسناد: عن المؤذن يحدث في أذانه أو في إقامته، قال: إن كان الحدث في الاذان فلا بأس، وإن كان في الاقامة فليتوضأ وليقم إقامة (3).

وقريب منة اخر: الاقامة من الصلاة (4).

ومن حكما الاستئناف بطرو الحدث في أثنائها، فتكون الاقامة كذلك.

ويأتي على القول بالاشتراط وجوبها.

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ص 173 س 36.

(2) وهو الشهيد الثاني – قدس سره – في مسالك الافهام: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 28 س 5(3) قرب الاسناد: ص 85.

(4) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الاذان والاقامة ح 12 ج 4 ص 630.