ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص338
يتعلق بها، إلا أنه فرع التكافؤ المفقود هنا جدا، لندرة القائل بالمنع، ومخالفته الاصل المقطوع به، المعتضد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا.
فالكراهة الشديدة أقوى وان كان الترك حينئذ بل مطلقا أحوط وأولى.
ولو تكلم أعادها مطلقا كما ذكره جماعة.
ونسبه في الروض إلى الاصحاب كافة (1)، للصحيح: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الاقامة (2)، ولو تكلم في خلال الاذان لم يعده، عامدا كان أو ناسيا، إلا أن يتطاول بحيث يخرج عن الموالاة، ومثله السكوت الطويل.
(و) من الكلام المكروه (الترجيح) كما عليه معظم المتأخرين، بل عامتهم عدا نادر، وفي المنتهى، وعن التذكرة: أنه مذهب علمائنا (3).
وهو الحجة، مضافا إلى الاجماع في الخلاف على أنه غير مسنون (4)، فيكره لامور قلة الثواب عليه بالنسبة إلى أجزاء الاذان واخلاله بنظامه وفصله بأجنبي بين أجزائه، وكونه شبه ابتداء.
وقال أبو حنيفة: إنه بدعة (5)، وعن التذكرة: وهو جيد عندي (6)، وفي السرائر، وعن ابن حمزة: أنه لا يجوز (7).
وهو حسن إن قصد شرعيته، كما صرح به
(1) روض الجنان: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ص 245 س 2.
(2) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الاذان والاقامة ح 3 ج 4 ص 629.
(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 254 س 38، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ح 1 ص 105 س 7.
(4) الخلاف: كتاب الصلاة م 32 في الاذان والاقامة ج 1 ص 288.
(5) المبسوط للسرخسي: باب الاذان ج 1 ص 128، والهداية: كتاب الصلاة باب الاذان ج 1 ص 41.
(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 105 س 8.
(7) السرائر: كتاب الصلاة باب الاذان والاقامة وأحكامهما وعدد فصولهما ج 1 ص 212، والوسيلة.
كتاب الصلاة في بيان الاذان والاقامة ص 92.