ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص335
فضلا كثيرا، وانما ذلك على الامام، وأما المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى، ثم يقول: بالله أستفتح، وذكر الدعاء (1).
وفي الموثق: إذا قمت إلى صلاة الفريضة فأذن وأقم، وأفصل بين الاذانوالاقامة بقعود أو بكلام، أو بتسبيح، قال: وسألته: وكم الذي يجزي بين الاذان والاقامة من القول ؟ قال: الحمد لله (2).
وفي الصحيح: رأيت أبا عبد الله – عليه السلام – أذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس (3).
ويستفاد منه كون الفصل به للاستحباب، كما فهمه الاصحاب مما مر من الاخبار الظاهرة في الوجوب.
(ويكره الكلام في خلالهما) وتتأكد في الاقامة بلا خلاف أجده إلا من القاضي، فكرهه.
في الاقامة خاصة، مشعرا بعدمها في الاذان (4)، وقريب منه الفاضل في المنتهى.
فقال: ولا يستحب الكلام في أثناء الاذان – إلى أن قال -: ويكره في الاقامة بغير خلاف بين أهل العلم (5).
وفي الكفاية: ويكره الكلام في أثناء الاقامة، والمشهور استحباب ترك الكلام في خلال الاذان، ومستنده غير واضح (6).
أقول: بل ظاهر النصوص عدم البأس به.
ففي الصحيح: أيتكلم الرجل في الاذان ؟ قال: لا ابأس، قلت: في الاقامة ؟
(1) فقه الرضا (ع): ب 6 في الاذان والاقامة ص 97.
(2) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الاذان والاقامة ح 4 و 11 ج 4 ص 631 و 633.
(3) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الاذان والاقامة ح 9 ج 4 ص 632.
(4) المهذب: كتاب الصلاة باب الاذان والاقامة واحكامهما ج 1 ص 90.
(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 256 س 31.
(6) كفاية الاحكام: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ص 17 س 25.